يستقيم على مذهب العامة (١) اما على ما قرره الخاصة من ان حجية الإجماع مسببة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا ، إذ المخالفة حاصلة وان وافق القائل كلا من الشطرين في شطر ، وقس عليه مثال البيع والقتل. انتهى.
أقول : ان ما ذكره ـ من الطعن على صحيحة محمد بن عذافر من انها غير صريحة في تقديم التحميد على التسبيح فان لفظ «ثم» فيها من كلام الراوي ـ طريف فإنه لا ريب في انه وان كان لفظ «ثم» من كلام الراوي لكن الراوي حكى فعل الامام (عليهالسلام) لبيان كيفية التسبيح التي سأل عنها أبوه ولا ريب ان فعله (عليهالسلام) في بيان الكيفية حجة ظاهرة في الترتيب على النحو المذكور في الخبر كما في الوضوء البياني ونحوه.
واما ما ذكره ـ من عدم إمكان الجمع بين أخبار المسألة بحمل اخبار تقديم التحميد على ما كان بعد الصلاة واخبار تقديم التسبيح على ما كان عند النوم من حيث مخالفة الإجماع المركب ـ فضعيف والإجماع على تقدير حجيته غير ثابت ، وهذا الجمع جيد لو لم يرد تقديم التسبيح في اخبار التعقيب أيضا اما مع وروده كما قدمنا ذكره في رواية المفضل بن عمر (٢) المروية في تعقيب نوافل شهر رمضان ، وكذا ورد تقديم التحميد في اخبار النوم كما في رواية هشام بن سالم المتقدمة نقلا (٣) وهذا هو المانع من الحمل المذكور لا ما ذكره (قدسسره) بناء على اقتصاره على الروايات التي نقلها حيث لم يصل اطلاعه إلى غيرها.
وبالجملة ان صحيحة محمد بن عذافر ورواية أبي بصير ظاهرتان بل صريحتان في القول المشهور وهما مطلقتان لا تخصيص فيهما بحال الصلاة بل إطلاقهما شامل للحالين ، ويعضدهما رواية هشام بن سالم وان كان موردها النوم ورواية كتاب المشكاة وهي مطلقة
__________________
(١) وهو ان الإجماع حجة بما هو إجماع ، راجع أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٨٩.
(٢) ص ٥١٨.
(٣) ص ٥١٧.