عن الفقيه رواية علي وفاطمة (عليهماالسلام) وأوردها بطولها ـ ونحن قدمنا (١) موضع الحاجة منها ـ ثم قال ولا يخفى ان هذه الرواية غير صريحة في تقديم التسبيح على التحميد فان الواو لا تفيد الترتيب وانما هي لمطلق الجمع على الأصح كما بين في الأصول ، نعم ظاهر التقديم اللفظي يقتضي ذلك وكذا الرواية السابقة غير صريحة في تقديم التحميد على التسبيح فان لفظ «ثم» فيها من كلام الراوي فلم يبق إلا ظاهر التقديم اللفظي أيضا فالتنافي بين الروايتين انما هو بحسب الظاهر ، فينبغي حمل الثانية على الاولى لصحة سندها واعتضادها ببعض الروايات الضعيفة كما رواه أبو بصير عن الصادق (عليهالسلام) ثم ساق الرواية المتقدمة (٢) ثم قال : وهذه الرواية صريحة في تقديم التحميد على التسبيح فهي مؤيدة لظاهر لفظ الرواية الصحيحة فتحمل الرواية الأخرى على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما كما قلنا (فان قلت) يمكن العمل بظاهر الروايتين معا بحمل الاولى على الذي يفعل بعد الصلاة والثانية على الذي يفعل عند النوم ، وحينئذ لا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرها فلم عدلت عنه وكيف لم تقل به؟ (قلت) لأني لم أجد قائلا بالفرق بين تسبيح الزهراء (عليهاالسلام) في الحالين بل الذي يظهر بعد التتبع ان كلا من الفريقين القائلين بتقديم الحمد وتأخيره قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم ، فالقول بالتفصيل احداث قول ثالث في مقابل الإجماع المركب ، واما ما يقال ـ من ان احداث القول الثالث انما يمتنع إذا لزم منه رفع ما اجتمعت عليه الأمة كما يقال في رد البكر الموطوءة بعيب مجانا لاتفاق الكل على عدمه بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر ، وكما نحن فيه إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب وعدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني ونقيض الأول والشطر الثاني بعكسه ـ فجوابه ان هذا التفصيل انما
__________________
(١) ص ٥١٨.
(٢) ص ٥١٧.