الذكرى عن نهاية الشيخ ذكر الإبهامين في هذا المقام ورؤوس الأصابع في باب التحنيط وجمع بينهما ، قال في النكت لما كانت المساجد لا تنفك ان يجامعها في السجود غيرها مسح عليه وان لم يجب السجود عليه ، وتسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه. ثم انه قال في الذكرى : والوجه تعين الإبهامين نعم لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو لقصرهما أجزأ على بقية الأصابع. انتهى.
أقول : لا يخفى ان اخبار المسألة بعض منها بلفظ الإبهامين وآخر بلفظ الرجلين ، وحمل مطلقها على مقيدها يقتضي القول بالإبهامين ، وحينئذ فلا وجه للقول الآخر ولا دليل عليه.
(الرابعة) ـ قالوا ويجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء ثقله عليها فلو تحامل عنها لم يجزئ. وعلل بأن الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر.
أقول : الظاهر ان الوجه فيه انما هو من حيث كون ذلك هو المتبادر من الأمر بالسجود على الأعضاء.
ويؤيده ما تقدم في صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليهالسلام) (١) قال : «وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض».
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض؟ قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع جبهته».
ويعضده أنه الأوفق بالاحتياط ، فلو سجد على مثل الصوف والقطن وجب ان يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء إن أمكن وإلا فلا يصلي عليه إلا ان يتعذر غيره ، ولا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء.
(الخامسة) ـ قيل يجب ان يجافي بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه ومد
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من الركوع.
(٢) الوسائل الباب ٨ من السجود.