وسابعها ـ أفضلية التسبيح للإمام إذا تيقن ان ليس معه مسبوق وأفضلية القراءة إذا تيقن دخول مسبوق أو جوزه والقراءة للمأموم والتخيير للمنفرد ، ذهب اليه ابن الجنيد على ما نقل عنه.
واما الأخبار الواردة في المقام فهي لا تخلو من التناقض وعدم الالتئام ومن ثم اختلفت فيها كلمات علمائنا الأعلام باختلاف الأذهان والأفهام.
والذي يدل على القول الأول وهو الذي عليه من بينها المعول جملة من الأخبار :
الأول ـ ما رواه الصدوق (عطر الله مرقده) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال قال : «لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام. قال قلت فما أقول فيهما؟ قال ان كنت إماما أو وحدك فقل «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع».
الثاني ـ ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «عشر ركعات : ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا. وفوض إلى محمد (صلىاللهعليهوآله) فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم انما يكون فيهن».
الثالث ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال «كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة».
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من القراءة.
(٢) الوسائل الباب ٤٢ من القراءة.
(٣) الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.