الرابع ـ ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. الى ان قال : فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة». وروى هذه الرواية في الفقيه عن زرارة مثله (٢) بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود.
أقول : لا يخفى ما في دلالة هذه الأخبار الصحاح من الصراحة في أفضلية التسبيح بل تعينه مطلقا اماما كان أو غيره سيما الصحيحة الاولى ، وظاهر هذه الأخبار بل صريحها انما هو تعين التسبيح دون الأفضلية للنهي عن القراءة والنفي لها إلا انها لما اتفقت كلمة الأصحاب على التخيير بينه وبين القراءة وعضدها بعض الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى فلا مندوحة عن تأويلها بما يرجع إلى ذلك بحمل النهي على الكراهة والنفي على نفي الأفضلية الراجع إلى أقلية الثواب في القراءة. وكيف كان فهي صريحة في الرد على ما اشتهر بين أصحابنا من أصالة القراءة في هذا الموضع وان التسبيح انما هو بدل منها وقائم مقامها ، ويشير إلى ذلك ما يأتي (٣) في صحيحة عبيد بن زرارة ان شاء الله تعالى مما سنشير إليه ثمة.
فإن قيل : من الجائز حمل النهي والنفي هنا على النهي عن تحتم القراءة ووجوبها فمعنى «لا تقرأن» يعني على جهة الحتم والتعيين كما في الأوليين ، وكذلك «ليس فيهن قراءة» يعني متحتمة متعينة.
قلت : فيه (أولا) ان قوله (عليهالسلام) في الصحيحة الثانية والرابعة «إنما
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤٧ من الجماعة.
(٣) ص ٣٩٣.