هو تسبيح وتكبير. إلى آخره» الدال على حصر الموظف في ذلك يمنع مما ذكرت.
و (ثانيا) ـ انه لو كان النهي عن القراءة في الصحيحة بقوله «لا تقرأن» مؤكدا بالنون انما توجه إلى اعتقاد وجوب القراءة وتحتمها دون أصل القراءة لكان الأظهر في جواب السائل حين قال «فما أقول؟» ان يقال له انك مخير بين القراءة والتسبيح لا ان يخص الجواب بالتسبيح المؤذن بتعيينه.
وبالجملة فدلالة هذه الأخبار مع صحة أسانيدها في المدعى أظهر من ان ينكر إلا ان أصحابنا في كتبهم المبسوطة لم يلموا بها وان ذكر بعضهم منها خبرا واحدا.
الخامس ـ ما رواه في الفقيه بسند صحيح إلى محمد بن عمران العجلي (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ فذكر (عليهالسلام) حديث المعراج وصلاة الملائكة خلف النبي (صلىاللهعليهوآله) الى ان قال : وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزوجل فدهش فقال «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة».
السادس ـ ما رواه في كتاب العلل عن محمد بن أبي حمزة (٢) قال «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال لانه لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله تعالى فدهش فقال «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فلتلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة».
أقول : والتقريب في هذين الخبرين ان قضية التعليل عموم الحكم لجميع المصلين من امام ومأموم ومنفرد ، إذ الحكم راجع إلى الصلاة من حيث هي بمعنى ان التسبيح فيها يرجح على القراءة بهذا الوجه ولا سيما الامام حيث ان النبي (صلىاللهعليهوآله)
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٥ و ٥١ من القراءة.