يوم سبح كان إماما للملائكة ، وذلك فان هذا الخبر قد تضمن أيضا السؤال عن علة الجهر قبل ان يسأله عن علة أفضلية التسبيح وفي الجواب عن علة الجهر تصريح بأنه (صلىاللهعليهوآله) كان اماما يصلي بالملائكة فليراجع.
السابع ـ ما رواه في الفقيه عن الرضا (عليهالسلام) (١) ونحوه في كتاب العلل عنه (عليهالسلام) (٢) قال : «انما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله صلىاللهعليهوآله».
والتقريب فيه ما تقدم من ان قضية التعليل العموم لكل مصل فكما ان الحكم في الأوليين عام بلا خلاف فكذا في الأخيرتين بمقتضى الخبر المذكور لرجوعه إلى الصلاة من حيث هي.
الثامن ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر». هكذا نقله في الاستبصار (٤) وفي التهذيب (٥) أسقط منه لفظ «الأخيرتين» والظاهر انه سهو من قلمه.
وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الخبر بان قوله «لا تقرأ فيهما» نفي لا نهى والجملة حالية من الضمير البارز في قوله «إذا قمت» اي حال كونك غير قارئ. وإلى هذا يشير كلام المحقق في المعتبر حيث قال : وقوله «لا تقرأ» ليس نهيا بل بمعنى «غير» كأنه قال «غير قارئ». انتهى. فجواب الشرط حينئذ قوله «فقل. إلى آخره» ولهذا قرنه بالفاء وجرد جملة النفي عنها تنبيها على ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من القراءة.
(٢) البحار ج ١٨ الصلاة ص ٣٥٢.
(٣) الوسائل الباب ٥١ من القراءة.
(٤) ج ١ ص ٣٢٢.
(٥) ج ١ ص ١٦٢ ولفظ «الأخيرتين» موجود فيه.