سواء كان القضاء في ليل أو نهار ، قال في المنتهى : قد أجمع أهل العلم على الإسرار في صلاة النهار إذا قضيت في ليل أو نهار وكذا صلاة الليل إذا قضيت بالليل جهر بها وإذا قضاها بالنهار جهر بها عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر ، وقال الشافعي يسر بها (١). الى آخره.
بقي الكلام في ما لو كان يقضي عن غيره واختلف حكم القاضي والمقضي عنه كالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضى عن الرجل ، فان الرجل يجب عليه الجهر في الجهرية والمرأة يجب عليها الإخفات في الجهرية في مقام سماع الأجنبي عند الأصحاب ، فلو أرادت المرأة القضاء عن الرجل صلاته الجهرية في مقام يسمع صوتها الأجانب فمقتضى القاعدة الأولة وجوب الجهر عليها كما فاتت ذلك الرجل ، ومقتضى ما صرحوا به من عدم جواز الجهر لها بالنسبة إلى صلاتها انه يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى هذه الصلاة التي تقضيها عن الغير ، وكذا لو أراد الرجل ان يقضي عن المرأة صلاة جهرية وجب عليه الإخفات فيها أو استحب فان مقتضى القاعدة أنه يقضيها إخفاتا لأن الفائتة كانت كذلك ، ومقتضى إطلاق الأخبار الدالة على وجوب الجهر في هذه الصلاة وان المرأة إنما وجب عليها الإخفات أو استحب لخصوص مادة وهو تحريم إسماع صوتها الأجنبي أو كراهة ذلك مطلقا هو وجوب الجهر عملا بالإطلاق إذ المخصص المذكور غير موجود هنا. ولم أقف في هذا المقام على كلام لأحد من علمائنا الاعلام والأقرب الأنسب بالقواعد هنا هو الاعتبار بحال القاضي لا المقضي عنه لما عرفت في تعليل كل من المسألتين هذا كله بناء على قواعد الأصحاب في تحريم سماع صوت المرأة واما على ما ذكرناه واخترناه فلا اشكال.
(السادس) ـ المستحب في نوافل النهار الإخفات وفي نوافل الليل الإجهار بالقراءة ، قال في المنتهى : وهو مذهب علمائنا اجمع.
__________________
(١) المغني ج ١ ص ٥٧٠.