والعدول إلى التسبيح. أقول : ويعضده ان المستفاد من كثير من الأخبار ان أصحابنا كانوا يأمونهم في الجماعة.
وقد صرح بهذا الحمل جملة من أصحابنا المحققين من متأخري المتأخرين : منهم ـ الفاضل الخراساني في الذخيرة والمحقق الشيخ حسن في المنتقى وغيرهما.
فالوجه الأظهر في اخبار القراءة مطلقا هو الحمل على التقية سيما للإمام لعظم الخطب عليه واقتضاء الاستصلاح التقية بالنسبة إليه فلذا خصه بالقراءة في صحيحتي منصور ومعاوية بن عمار وحثه عليها خوفا عليه من الشناعة والضرر ، ومتى حملت هذه الأخبار على التقية سلمت اخبار التسبيح وتوجه العمل بها من غير معارض. ولم يقل أحد من العامة بتعين التسبيح أو أفضليته حتى يمكن حمل اخباره على التقية بل هو عندهم مطروح واما اخبار القراءة فهي كما عرفت موافقة لهم. وقضية القواعد المنصوصة عنهم (عليهمالسلام) في عرض الأخبار في مقام الاختلاف هو حمل أخبار القراءة على التقية ، حتى انه قد ورد ما هو أبلغ من ذلك وهو انه إذا لم يكن في البلد من تستفيه في الحكم الشرعي فاستفت قاضي البلد وخذ بخلافه ، رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في عيون الأخبار (١) ولكن أصحابنا سامحهم الله تعالى بغفرانه وأسكنهم أعلى جنانه كما نبهناك عليه في غير موضع مما تقدم قد الغوا هذه القواعد الواردة عنهم (عليهمالسلام) واتخذوها وراء ظهورهم واصطلحوا على قواعد لم يرد بها نص ولا اثر فاتخذوها وجه جمع بين الأخبار.
تتميم في المقام وكلام على كلام بعض الاعلام
قال السيد السند في المدارك ـ وهو ممن اختار القول بأفضلية القراءة مطلقا أو للإمام كما سيظهر لك من كلامه ـ اختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح ، فقال الشيخ في الاستبصار ان الأفضل للإمام القراءة وانهما متساويان بالنسبة
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به.