إلى المنفرد ، وقال في النهاية والمبسوط هما سواء للمنفرد والامام ، وأطلق ابنا بابويه وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح ، احتج الشيخ في الاستبصار على أفضلية القراءة للإمام بما رواه في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل». ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح». وعلى التساوي للمنفرد بما رواه عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما؟ فقال ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله فهما سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت». وهذا الجمع جيد لو كانت الأخبار متكافئة من حيث السند لكن الرواية الأخيرة ضعيفة جدا بجهالة الراوي وبان من جملة رجالها الحسن بن علي بن فضال وعبد الله بن بكير وهما فطحيان. ولو قيل بأفضلية القراءة مطلقا كما يدل عليه ظاهر صحيحتي منصور بن حازم ومعاوية بن عمار لم يكن بعيدا من الصواب ، ويؤيده رواية حكم بن حكيم (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل». ورواية جميل (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من القراءة.
(٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٤٢ من القراءة.
(٤) الوسائل الباب ٥١ من القراءة ، والراوي هو محمد بن حكيم كما سيأتي منه «قدسسره».