في الصلاة فجيد لقضية الأصل وعدم وجود ما يوجب الخروج عنه. وورود بعض الأخبار بحكاية حال في ذلك لا دلالة فيه على الحصر والاختصاص ، وهذا هو الذي أشار إليه بالإيماء في كلامه.
واما ما اختاره من اشتراط وضع المساجد السبعة لأن به يتحقق مسمى السجود فمحل اشكال لما تقدم في سجود التلاوة من اعترافه بصدق السجود بمجرد وضع الجبهة والأخبار مطلقة وتقييدها بما زاد على وضع الجبهة مع صدق السجود بذلك يحتاج إلى دليل. ودعوى ان السجود لا يتحقق إلا بوضع المساجد السبعة ممنوعة مخالفة لما اعترف به سابقا من صدق ذلك بمجرد وضع الجبهة. قال شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين : وهل يشترط السجود على الأعضاء السبعة أم يكتفى بوضع الجبهة؟ كل محتمل وقطع شيخنا في الذكرى بالأول وعلله بان مسمى السجود يتحقق بذلك. واما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فالأصل عدم اشتراطه. انتهى. وهو جيد.
(السادسة) قال شيخنا البهائي (عطر الله مرقده) في كتاب الحبل المتين : أطبق علماؤنا (رضوان الله عليهم) على ندبية سجود الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم ، وقد روى (١) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان إذا جاءه شيء يسره خر ساجدا». وروى (٢) «انه سجد يوما فأطال فسئل عنه فقال أتاني جبرئيل (عليهالسلام) فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا لله». وروى (٣) «ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) سجد يوم النهروان شكرا لما وجدوا ذا الثدية قتيلا». وكما يستحب السجود لشكر النعمة المتجددة فالظاهر ـ كما قاله شيخنا في الذكرى ـ انه يستحب عند تذكر النعمة وان لم تكن متجددة ، وقد روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
__________________
(١) رواه البيهقي في السنن ج ٢ ص ٣٧٠.
(٢ و ٣) سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٧١ باختلاف في الحديث (٢) والوافي في (سجود الشكر).