يمينه ، والمؤخر كمؤمن طرفها الذي يلي الصدغ. واما المأموم فإنه يسلم من الجانبين إذا كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه ويومئ بصفحة وجهه. وقال ابن الجنيد : إذا كان إماما في صف سلم عن جانبيه. ونقل عن الصدوقين انهما جعلا الحائط عن يسار المأموم كافيا في التسليمتين يمينا وشمالا. وسيأتي نقل كلام ابنه في الفقيه مع دليله وتحقيق القول فيه.
واما الأخبار التي وقفت عليها في هذا الباب فهي لا تخلو بحسب ظاهرها من الاختلاف والاضطراب كما هو في أكثر الأحكام المتفرقة في جملة الأبواب.
فمن ذلك : الأول ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أبي بصير (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت اماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة».
الثاني ـ ما رواه الكليني والشيخ عن عنبسة بن مصعب (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال يسلم واحدة عن يمينه».
الثالث ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (عليهالسلام) (٣) قال «رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بنى جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» (٤).
الرابع ـ عن عبد الحميد بن عواض في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع إمام
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٢ من التسليم.
(٤) الموجود في التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ والوسائل والوافي باب «التسليم والانصراف» هكذا «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» بالتكرير بدون كلمة «وبركاته».