(التاسع) ـ ما رواه في التهذيب في الموثق والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة». وفي التهذيب (٢) زيادة على ذلك : قال الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال : «القنوت في كل الصلوات». قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليهالسلام) فقال : «اما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة».
(العاشر) ـ ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده فيه عن الأعمش عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. وقال فرائض الصلاة سبع : الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء».
أقول : هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالوجوب من الأخبار.
(الحادي عشر) ـ ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال لا قبله ولا بعده».
(الثاني عشر) ـ ما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم في ما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب».
(الثالث عشر) ـ ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن القنوت في أي الصلوات اقنت؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر».
(الرابع عشر) ـ ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ١ و ٢ من القنوت.
(٢ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٢ من القنوت.
(٣) الوسائل الباب ١ من القنوت و ١ من أفعال الصلاة.
(٤) الوسائل الباب ٤ من القنوت.