بالاستدلال على الحكم المذكور ، إذ المدعى هو استحباب الصلاة ابتداء في هذه المواضع والأخبار المذكورة انما تدل على الاستحباب من حيث ذكره (صلىاللهعليهوآله) بناء على ما هو المشهور بينهم من استحباب الصلاة متى ذكر وان كان الأظهر عندي القول بالوجوب وهذا أمر عام لحال الركوع وغيره والمدعى انما هو استحباب الصلاة في الركوع وكذا في السجود والقيام كما دل عليه الخبر المذكور.
(الثامنة) ـ قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة القراءة في الركوع والسجود ، قال في المنتهى لا تستحب القراءة في الركوع والسجود وهو وفاق لما رواه علي (عليهالسلام) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود». رواه الجمهور (١) ولأنها عبادة فتستفاد كيفيتها من صاحب الشرع وقد ثبت انه لم يقرأ فيهما فلو كان مستحبا لنقل فعله ، وقال : يستحب ان يدعو في ركوعه لانه موضع اجابة لكثرة الخضوع فيه. وقال في الدروس : يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود. وقال في الذكرى : كره الشيخ القراءة في الركوع وكذا يكره عنده في السجود والتشهد ، وقد روى العامة عن علي (عليهالسلام) عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) انه قال : «ألا اني نهيت ان اقرأ راكعا وساجدا». ولعله ثبت طريقه عند الشيخ (رحمهالله) وقد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه (٣) وروى عن عمار عن الصادق (عليهالسلام) (٤) في الناسي حرفا من القرآن «لا يقرأ راكعا بل ساجدا».
__________________
(١) صحيح الترمذي على هامش شرحه لابن العربي ج ٢ ص ٦٥ والمغني ج ١ ص ٥٠٣.
(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ٢٣٢ رقم ٨٧٦ عن ابن عباس عن النبي «ص».
(٣) لم نقف على هذه الرواية بعد الفحص عنها في مظانها وقد صرح المصنف «قدسسره» عند تعرضه للمسألة في صلاة الجماعة ص ٢٥٦ بأنه لم يقف على مستند للقول بأن المصلي خلف من لا يقتدي به يقرأ حال الركوع إذا ركع الامام قبل إتمامه لفاتحة.
(٤) الوسائل الباب ٣٠ من القراءة و ٨ من الركوع.