أقول : ظاهر كلام أصحابنا في هذا المقام انه لا سند لهذا الحكم في أخبارنا ولذلك ان العلامة في المنتهى اقتصر على الخبر المنقول عن علي (عليهالسلام) مع اعترافه بكونه من روايات الجمهور ، واليه يشير أيضا قوله في الذكرى بعد اسناد الحكم إلى الشيخ وتعقيبه بالخبر المذكور : «ولعله ثبت طريقه عند الشيخ».
أقول : والذي وقفت عليه من أخبارنا في ذلك ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (١) قال : «لا قراءة في ركوع ولا سجود انما فيهما المدحة لله عزوجل ثم المسألة فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزوجل ثم اسألوا بعدها».
وما رواه في الخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (٢) قال : «سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض».
أقول : ما اشتمل عليه الخبر الأول من استحباب الدعاء في الركوع قد صرح به ابن الجنيد فقال : لا بأس بالدعاء فيهما ـ يعني الركوع والسجود ـ لأمر الدين والدنيا من غير ان يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه ولا عن الأرض في سجوده.
وروى في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه (٣) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فاما الركوع فعظموا الله فيه واما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن ان يستجاب لكم».
أقول : والذي يقرب في الخاطر الفاتر ان أصل هذا الحكم انما هو من
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٨ من الركوع.
(٢) الوسائل الباب ٤٧ من قراءة القرآن.