أجزأه في صلاته ، وان لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلم أعاد الصلاة».
هذا ما حضرني من الأخبار الجارية في هذا المضمار وأنت خبير بما فيها من التدافع في وجوب التشهد وعدمه وفي كيفيته.
ويستفاد من هذه الأخبار أمور (الأول) الذي يدل على وجوبه من هذه الأخبار في الجملة الخبر الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر.
واما ما دل عليه الخبر الخامس ـ من الاقتصار على الشهادة بالتوحيد في التشهد الأول والشهادتين في الثاني ـ فقد أجاب عنه في المعتبر ـ بعد حكمه بوجوب الشهادتين وإيراد الأخبار المتضمنة لذلك ـ بأنه دال على القدر المذكور فيه وليس مانعا من وجوب الزيادة فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى. واقتفاه في ذلك العلامة في المنتهى.
والأظهر ما أجاب به المحقق الشيخ حسن (قدسسره) في المنتقى ، قال ولعل الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد وانه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير؟ فاكتفى في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على ان كيفية الشهادة الأخرى التي تضم إليها متقررة معروفة ، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بشهادتين كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزئ ، وسيجيء التصريح بهذا المعنى في خبر آخر. انتهى.
(الثاني) ـ اعلم ان المشهور بين الأصحاب ان التشهد الواجب انما يحصل بان يقول «اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله» ثم يصلي على النبي وآله وما زاد على ذلك فهو مندوب. وقيل الواجب «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد».
أقول : الظاهر ان بناء القول الأول على العمل بإطلاق الأخبار المتقدمة من الإتيان بالشهادتين الصادق بما ذكروه فيكون ما زاد على ذلك مستحبا ، وبناء الثاني على