«في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم ، وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته».
الثالث عشر ـ ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال انما التشهد سنة في الصلاة».
الرابع عشر ـ ما رواه في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ قال اما صلاته فقد مضت واما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد».
الخامس عشر ـ ما ذكره في الفقه الرضوي (٣) حيث قال : «وادنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان».
السادس عشر ـ ما رواه في الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهمالسلام) (٤) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (وَأَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته».
السابع عشر ـ ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال ان ذكر قبل ان يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر انه قال «اشهد ان لا إله إلا الله» أو «بسم الله»
__________________
(١ و ٥) الوسائل الباب ٧ من التشهد.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ١٣ من التشهد.
(٣) ص ٩.