اما الخبر الأول فإنه ظاهر ـ كما أشرنا إليه آنفا ـ في القول المشهور. واما الثاني فليس فيه تصريح بكون القراءة في الفريضة فيحمل على النافلة لما سيأتي ان شاء الله تعالى من جواز ذلك فيها.
واما الثالث فيحمل على الصلاة خلف المخالف وانه مع الإلجاء والضرورة يومئ إيماء ، ويؤيده ما في موثقة سماعة من الأمر بالإيماء في هذه الصورة ، وما في آخر رواية عمار من الأمر له في هذه الصورة بعدم السجود لا ينافيه الإيماء كما في هذين الخبرين فيجب تقييد إطلاق خبر عمار بهذين الخبرين.
واما الرابع فصدره كالخبر الثاني مطلق فيحمل على النافلة كما حملنا عليه ذلك الخبر وعجزه يحمل على ما عرفت في الخبر الثالث ، وقوله في آخر الخبر «لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع» صريح الدلالة على القول المشهور من النهى عن القراءة في الفريضة وصريح في جواز ذلك في النافلة كما أشرنا إليه آنفا.
واما الخامس فقد حمله الشيخ (قدسسره) على ما إذا كان مع قوم لا يتمكن معهم من السجود. ولا بأس به في مقام الجمع. واما السادس فهو مطلق أيضا فيحمل على النافلة جمعا.
واما السابع فيمكن حمله على من شرع في السورة ساهيا ثم ذكر قبل قراءة السجدة فان حكمه ان يقرأ سورة أخرى غيرها ان أوجبنا السورة وتغتفر له هذه الزيادة وان اكتفينا بالتبعيض في السورة فإنه يكتفي بما قرأ ويتم صلاته. وفي الخبر بناء على ما ذكرنا إيماء إلى عدم جواز قراءة السجدة في الصلاة ففيه تأييد للقول المشهور.
واما الثامن فهو ظاهر في قراءة العزائم في الفريضة ، وحمله على النافلة بعيد لعدم جواز الجماعة فيها إلا في مواضع نادرة. ويمكن الجواب عنه بالحمل على النسيان كما قدمناه في الخبر السابع أو على التقية وهو الأقرب.
بقي الكلام في معنى الخبر وقد قال شيخنا (قدسسره) في البحار انه يحتمل وجوها :