فكلام العلامة هنا يرجع إلى القول الأول إلا انه خص ذلك بالصلاة الإخفاتية وظاهر قول الثلاثة المتقدمين العموم.
(الرابع) ـ سقوط القراءة والتسبيح ولم ينقل هذا القول في الروض مع انه صريح ابن إدريس (قدسسره) حيث قال : اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به فروى (١) انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية. وهي أظهر الروايات والذي تقتضيه أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا ، وروي (٢) انه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ،. وروى (٣) انه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القراءة في ما خافت ،. وروى انه بالخيار (٤) في ما خافت فيه الإمام ،. فأما الركعتان الأخيرتان فقد روى (٥) انه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح ،. وروى (٦) انه يقرأ فيهما أو يسبح. والأول أظهر لما قدمناه. انتهى.
(الخامس) ـ التخيير بين القراءة والتسبيح والسكوت وأفضلية الأول ثم الثاني ، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة كما نقله عنه في الذكرى. وهذا القول لم ينقله في الروض أيضا ، قال في الكتاب المذكور : وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين فإن جهر الامام وسمع أنصت وان خفي عليه قرأ وان سمع مثل الهمهمة فهو مخير وان خافت الامام سبح في نفسه ، وفي الأخيرتين ان قرأ كان أفضل وان لم يقرأ جاز وان سبح كان أفضل من السكوت.
(السادس) ـ استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا ، نقله في الروض عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد. وعندي ان عبارته ليست
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٣٢ من الجماعة.
(٢) السرائر ص ٦١.