الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات. إلى ان قال : واما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح وروى انه ليس عليه ذلك (١).
(الثاني) ـ استحباب قراءة الحمد وحدها في الجهرية والإخفاتية ونقله في الروض عن الشيخ بقول مطلق ولم يسنده إلى كتاب والذي في النهاية وكذا في المبسوط لا دلالة فيه على ذلك لانه لم يذكر حكم الأخيرتين في كلامه فيجوز رجوعه إلى ما قدمه في صدر كلامه من الأولتين ، قال في النهاية : إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلقه سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبح مع نفسك وتحمد الله ، وان كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فأنصت للقراءة فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك ، وان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك ان لا تقرأ وأنت مخير في القراءة ، ويستحب لك ان تقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الامام فيها بالقراءة وان لم تقرأها فليس عليك شيء. انتهى. ونحوه في المبسوط ، وهو ظاهر كما ترى فيما قلناه إذ لا اشارة فيه إلى الأخيرتين بوجه بل جميع ما ذكره من الأحكام بمقتضى سياق الكلام انما يرجع إلى الأولتين.
(الثالث) ـ التخيير في الجهرية بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا ، قال في الروض وهو ظاهر جماعة : منهم ـ العلامة في المختلف أقول قال العلامة في المختلف ـ بعد نقل الأقوال في مسألة القراءة خلف الامام وشطر من اخبار المسألة ـ ما هذا لفظه : والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية. وأنت خبير بان ظاهر كلامه هو الوجوب لا الاستحباب وذلك في الإخفاتية لا الجهرية كما نقل عنه فالنقل لا يخلو من الخلل في الموضعين المذكورين ، وبالجملة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من الجماعة.