وموثقة سماعة (١) قال : «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال؟ فقال لا بأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن اضطر اليه».
وما رواه الحسين بن بسطام في كتاب طب الأئمة بسنده عن عبد الله بن المغيرة عن بزيع المؤذن (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) اني أريد أن أقدح عيني؟
فقال استخر الله وافعل. فقلت هم يزعمون انه ينبغي للرجل ان ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعدا؟ قال افعل».
قوله في الخبر الأول «كذلك يصلي» على الاستفهام بحذف الهمزة اي أكذلك يصلي؟
وظاهر الأخبار جواز العمل بقول الأطباء في ترك القيام وان كانوا غير عدول بل فسقة أو كفارا ، والظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم ولا غيره من الأحكام.
قال العلامة في التذكرة : لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب إذا صلى مستلقيا رجى له البرء جاز ذلك ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال مالك والأوزاعي لا يجوز لان ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا (٣) انتهى وظاهره ان الخلاف انما هو بين العامة دون الخاصة.
وخبر ابن عباس المشار إليه في كلامه هو ما روى (٤) من ان ابن عباس (رضياللهعنه) لما كف بصره أتاه رجل فقال له ان صبرت على سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا داويت عينيك ورجوت ان تبرأ فأرسل إلى بعض الصحابة كأم سلمة وغيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لو متّ في هذه الأيام ما الذي تصنع في الصلاة؟ فترك المعالجة.
أقول : والخبر المذكور عامي لا يعارض ما ذكرناه من اخبارهم (عليهمالسلام) ومن البعيد بل الأبعد ان ابن عباس مع عدم علمه بالمسألة يستفتي الصحابة مع وجود الحسن والحسين
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١ و ٧ من القيام.
(٣ و ٤) المغني ج ٢ ص ١٤٧.