مع ارادة التكبير لأن التكبير لازم للرفع تنبيها على تأكده ولزومه له بخلاف العكس. انتهى
وهذه الدعوى ممنوعة لعدم دليل على التلازم ، ومجرد عدم وجود الرفع بدون التكبير في غير هذه الصورة لا يصلح دليلا إذ هو محل النزاع ، وهل هي إلا مصادرة على المطلوب؟ وبالجملة فإن العبادات تشريعية دائرة مدار الورود عن صاحب الشرع ولا مدخل للاستبعادات العقلية فيها ، والذي ورد هو ما ترى من الرفع خاصة وما زاد يتوقف على الدليل وليس فليس ، بل لا يبعد ان الإتيان بالتكبير في الصورة المذكورة تشريع لعدم ثبوت التعبد به.
وبالجملة فالظاهر هو القول الوسط من الأقوال الثلاثة المتقدمة ، على ان احتمال التقية في الخبرين المذكورين بالنسبة إلى هذا الحكم غير بعيد كما أشار إليه الشهيد في الذكرى في ما قدمنا من عبارته ، ويؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المجلسي (قدسسره) حيث قال بعد نقل كلام الذكرى : أقول : ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع (١) صار.
__________________
(١) في فتح الباري ج ٢ ص ١٤٩ باب (رفع اليدين إذا كبر وعند الركوع وإذا رفع منه) قال «صنف البخاري في هذه المسألة جزء مفردا وحكى فيه ان الصحابة كانوا يفعلون ذلك ، وقال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة ، وقال ابن عبد البر لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. ونقل الخطابي والقرطبي انه آخر قولي مالك وأصحهما ولم أر للمالكية دليلا على تركه. والحنفية عولوا على رواية مجاهد انه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك. الى ان قال وقال البخاري في جزئه من زعم ان رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه» وفي المغني ج ١ ص ٤٩٧ «فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع ويرفع يديه كرفعه عند تكبيرة الإحرام ، وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وانس والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم وسعيد ابن جبير وغيرهم من التابعين ، وهو مذهب ابن المبارك والشافعي وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عنه. وقال الثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الافتتاح وهو قول إبراهيم النخعي».