وعن أبي بصير في الموثق (١) قال : «إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وان كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيها فليمض في صلاته». الى غير ذلك من الأخبار الدالة على صحة الصلاة مع نسيانها.
وربما استدل على القول بالركنية بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال لا صلاة له إلا ان يقرأ بها في جهر أو إخفات». وحملها الأصحاب على ترك القراءة عمدا جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار.
وعندي في المقام اشكال لم أعثر على من تنبه له ولا نبه عليه وهو ان الفرض الذي تجب إعادة الصلاة بتركه عمدا أو نسيانا هو ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز واما ما ثبت وجوبه بالسنة فهو واجب لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، وبذلك صرح الأصحاب واليه تشير صحاح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمات ، مع انه قد ورد في القرآن العزيز ما يدل على الأمر بالقراءة في الصلاة كقوله عزوجل «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ» (٣) وهي ظاهرة في ما ذكرناه.
وبعض الأصحاب استدل بالآية على وجوب القراءة في الصلاة من حيث دلالة الأمر على الوجوب وأجمعوا على انها لا تجب في غير الصلاة فتجب فيها. وبعض استدل بالتقريب المذكور على وجوب السورة حيث قالوا الأمر للوجوب وما تيسر عام فوجب قراءة كل ما تيسر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد والسورة منفي بالإجماع فيبقى وجوب السورة سالما عن المعارض. وفيه ما سيأتي عند ذكر المسألة ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من القراءة.
(٢) الوسائل الباب ١ و ٢٧ من القراءة.
(٣) سورة المزمل ، الآية ٢٠.