(عليهالسلام) (١) قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه». والمراد بالإجزاء الاجزاء في حصول الفضيلة والكمال كما يقتضيه أول الخبر. وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) «وقد سأله عن المأموم يطول الامام فتعرض له الحاجة قال يتشهد وينصرف ويدع الامام». وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (٣) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا؟ فقال ألم تسلم وأنت جالس ، قلت بلى ، قال لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم». ويمكن ان يستدل عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمار (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله امامك واقرأ في الأولى منهما «قل هو الله أحد» وفي الثانية «قل يا ايها الكافرون» ثم تشهد واحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي (صلىاللهعليهوآله) واسأله ان يتقبل منك.». فان ظاهره عدم وجوب التسليم في ركعتي الطواف ولا قائل بالفصل. ويدل عليه أيضا انه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله ، اما الملازمة فإجماعية واما بطلان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٥) «انه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم؟ قال تمت صلاته». وما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد».
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من التشهد.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من صلاة الجماعة.
(٣ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٢ من التسليم.
(٤) الوسائل الباب ٧١ من الطواف.