ومن أخبارها مرسلة أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال «قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قلت يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة. فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها. فقلت فكيف يصنع؟ فقال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة».
وبذلك يظهر ان المراد من رواية معاوية بن عمار المذكورة انما هو المنع من قراءة الحمد والسورة التي يترتب عليها قلب الصلاة لا قراءة الحمد وحدها التي هي أحد الفردين المخيرين وانها تتعين هنا من حيث النسيان أولا. وبذلك يظهر ان ما ذكره في المختلف وتبعه عليه بعض من تأخر عنه من ان هذه الرواية كما لا دلالة لها على وجوب القراءة فهي تدل على أفضلية التسبيح محل نظر.
ويدل على وجوب القراءة في الصورة المذكورة ـ زيادة على رواية الحسين بن حماد المتقدمة بالتقريب الذي ذكرناه في بيان الاستدلال بها وجواب ما اعترضوا به على دلالتها ـ صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين ولا شيء عليه».
والظاهر ان هذه الرواية هي التي تقدمت الإشارة إليها في كلام الشهيد (قدسسره) في الذكرى من قوله : وقد روى انه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين ، وذكر انه لم يظفر بحديث صريح في ذلك فإنه ربما نقل له ذلك مجملا ولكنه لم يقف على الخبر. والظاهر انه هذا الخبر فإنه ـ كما ترى ـ صحيح صريح في الإتيان بالقراءة في الأخيرتين.
وبعض المتأخرين نقل هذه الرواية عارية عن لفظ «في الأخيرتين» في آخر الخبر وأجاب عنه بجواز ان يكون المراد انه يقضي القراءة بعد الفراغ من الصلاة إذ
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٣٠ من القراءة.