كان من نيته ان يكبر؟ قلت نعم. قال فليمض في صلاته».
وما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليهالسلام) (١) انه قال : «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح».
وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال أجزأه».
وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق أو الضعيف أو الصحيح (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة؟ فقال ان ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر وان ركع فليمض في صلاته».
وما رواه في الفقيه في الصحيح وكذا في التهذيب في الصحيح أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح؟ فقال ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة. قلت فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال فليقضها ولا شيء عليه».
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه. أقول : وهذا الحمل وان أمكن في بعضها ولو على بعد إلا انه في بعض آخر لا يخلو من تعسف والوجه على ما ظهر في ذلك انما هو الجمل على التقية وان لم يعلم به قائل منهم كما حققناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب ، لان عمل الطائفة المحقة على الأخبار الأولة فيتعين ان يكون ذلك مذهبهم (عليهمالسلام) ولا وجه لهذه الأخبار بعد ذلك إلا ما قلناه لأنها متى ثبتت عنهم والمعلوم من مذهبهم خلافها فلا وجه لخروجها عنهم إلا
__________________
(١ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢ من تكبيرة الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣ من تكبيرة الإحرام.