المذكور الصدوق في الفقيه وهو قد استدل باخبار الفقيه وان ضعفت في مواضع من شرحه اعتمادا على ما ضمنه في صدر كتابه : منها ـ في جلد الميتة يوضع فيه السمن واللبن ، وقد تقدم في كتاب الطهارة (١).
(الثاني) ـ ما طعن به على دلالة الخبر المذكور من عدم افادته الاستغراق فإنه لا يخفى ان المتسارع إلى الفهم الصائب من هذه الأخبار التي تلوناها والمنساق إلى الذوق الثاقب منها انما هو بيان الحد الموجب لتحريم ما كان محللا قبل الدخول في الصلاة وتحليل ما كان محرما بعد الدخول ، فبين (عليهالسلام) ان الحد الأول الذي يحرم به ما كان محللا هو التكبير للإحرام والحد الثاني الذي يحل به ما كان محرما في الصلاة هو التسليم. ولا ريب ان هذا المعنى انما يتجه بناء على إفادة الإضافة العموم والاستغراق والمفهوم من كلام علماء الفن في أمثال هذا المقام وان كان هو استعمال الإضافة في كلا المعنيين كما ذكره إلا ان قرينة السياق واخبار التعليل بوجوب التسليم والإتيان به في الصلاة ولا سيما الخبر الأول انما تنطبق على الحمل على العموم والاستغراق في هذه الإضافة فيجب الحمل عليه البتة كما لا يخفى ، فان المنصف تكفيه الإشارة والمتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.
(الثالث) ـ ما طعن به في موثقة أبي بصير (أما أولا) فما طعن به من ضعف السند فقد عرفت انه غير مسموع ولا معتمد ، على انه متى كانت الأخبار الموثقة ضعيفة باصطلاحه كما طعن به في هذا الموضع وغيره فكيف يستدل بالموثقتين المتقدمتين كما أشرنا إليه آنفا؟ ولكن هكذا طريقته في غير مقام متى احتاج إلى الاستدلال بالموثقات استدل بها وزيفها بوجوه تخريجية ومتى استدل بها الخصم طعن فيها بضعف السند ، وهذه من جملة المناقضات التي جرت له في هذا الشرح.
و (اما ثانيا) فان ما ذكره من منع الدلالة ضعيف ، فان المتسارع إلى الفهم السليم
__________________
(١) ج ٥ ص ٥٥.