والسلام) ان يقال لا اشكال ولا ريب في ان القيام في الصلاة في الجملة مما قد دل على وجوبه الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
(اما الأول) فقوله عزوجل «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً» (١) فروى الكليني في الحسن عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) في هذه الآية قال «الصحيح يصلي قائما ، وقعودا المريض يصلي جالسا ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا».
وروى العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «سمعته يقول في قول الله تعالى (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ). (٤) قياما الأصحاء وقعودا يعني المرضى وعلى جنوبهم قال اعل ممن يصلي جالسا وأوجع».
وفي تفسير النعماني بسنده عن علي (عليهالسلام) (٥) في حديث قال فيه : «واما الرخصة فهي الإطلاق بعد النهي. الى ان قال ومثله قوله عزوجل (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ) (٦) ومعنى الآية ان الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي قاعدا ومن لم يقدر ان يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ إيماء. فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة».
و (اما الثاني) فمنه ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة (٧) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) في حديث : وقم منتصبا فان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له». ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة مثله (٨).
وروى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٩)
__________________
(١ و ٤) سورة آل عمران ، الآية ١٨٨.
(٢ و ٥) الوسائل الباب ١ من القيام.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ١ من القيام.
(٦) سورة النساء الآية ١٠٤.
(٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ٢ من القيام.