أبا لبابة أنزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار ابو لبابة بيده الى حلقه انه الذبح فلا تفعلوا فأتاه جبرئيل عليهالسلام فأخبره بذلك ، قال ابو لبابة : فو الله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت انى قد خنت الله ورسوله ، فنزلت الآية فيه ، فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال : والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه ، ثم تاب الله عليه فقيل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال : لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلىاللهعليهوآله هو الذي يحلني ، فجاءه فحله بيده ، ثم قال ابو ـ لبابة : ان من تمام توبتي ان أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : يجزيك الثلث ان تصدق به وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
٦٦ ـ في تفسير على بن إبراهيم وفي رواية ابى الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فخيانة الله والرسول معصيتهما ، واما خيانة الامانة فكل إنسان مأمون على ما افترض الله عزوجل عليه.
٦٧ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال وكابرنى عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال فآخذه مكان مالي الذي اخذه وأجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ، فلا ندخل فيما عبته عليه.
٦٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألى ان آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه خيانة.
٦٩ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله