المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
١٠٠ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : جرت السنة ألا تؤخذا الجزية من المعتوه (١) ولا من المغلوب على عقله.
١٠١ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوزوا الى غيره؟ فقال : ذلك الى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا ، فان الله تبارك وتعالى قال : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث (٢) لما يؤخذ منه ، حتى يجد ذلا لما أخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم.
١٠٢ ـ قال وقال ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (٣) من ارض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤسهم اما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شيء ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شيء ، فقلت : فهذا الخمس؟ فقال : انما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤).
__________________
(١) المعتوه : الذي ذهب عقله من غير جنون.
(٢) اى لا يبالي.
(٣) قال المجلسي (ره) في مرآة العقول ، اى من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية.
(٤) وقال (ره) في بيان هذا الكلام : الظاهر انه عليهالسلام بين اولا ان الخمس من البدع ، فلما لم يفهم السائل وأعاد السؤال غير عليهالسلام الكلام تقية ، أو يكون هذا اشارة الى ما مر سابقا من امر الجزية.