ـ جارية هي في الامام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ قال : نعم.
٣٠٣ ـ عن زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) أهو قوله : «وآتوا الزكاة»؟ قال قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكوة الصوم.
٣٠٤ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من زعم ان الامام يحتاج الى ما في أيدي الناس فهو كافر ، انما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الامام قال الله عزوجل : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)
٣٠٥ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : انى لاخذ من أحدكم الدرهم ، وانى لاكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا.
٣٠٦ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لما نزلت آية الزكاة : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه فنادى في الناس : ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلوة ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب والفضة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفي لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يعرض بشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلوتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (١).
٣٠٧ ـ في مجمع البيان : «وصل عليهم» وروى عن النبي صلىاللهعليهوآله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ، قال عبد الله بن أبى أوفي وكان من أصحاب الشجرة فأتاه أبى بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل ابى أوفي أورده البخاري ومسلم في الصحيح ،
٣٠٨ ـ في كتاب الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال : قال ابو عبد الله
__________________
(١) الطسق ـ كفلس ـ : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب.