في مثل هند طالق ، والتعبدية الظاهرية كمفاد الاستصحاب ، لأن اختلاف سنخ الحكم في القضية لا أثر له في اختلاف مفادها.
ومن ثمّ لا يكون مفاد قولنا في مقام الانشاء : جعلت زيدا وليا على هذا الوقف ، إلا جعل الولاية بعد المفروغية عن ثبوت الوقف ، لا جعل الشيء وقفا وجعل الولاية عليه معا.
وعلى هذا يكون وجود الموضوع بالنحو المصحح لانتساب المحمول إليه شرطا في جريان استصحاب القضية الحملية ، فلا بد من فرضه في رتبة سابقة عليه.
إن قلت : النسبة لما كانت قائمة بالموضوع موقوفة عليه فالتعبّد بها يستلزم التعبد به ولو تبعا ، ولذا كانت القضية الخبرية كاشفة عن تحقق موضوعها.
قلت : التعبد بالموضوع تبعا لا دليل عليه. وأدلة الاستصحاب لا تقتضي إلا التعبد بانتساب المحمول اليه ـ الذي هو مفاد القضية الحملية وموضوع الأثر العملي ـ في ظرف تحقق الموضوع وبعد المفروغية عنه ، فمع عدم ذلك لا مجال للتعبد بالقضية ، لعدم تحقق شرطه ، ولا بالموضوع ، لعدم سوق الاستصحاب له.
ومجرد ملازمة التعبد بالمستصحب له لا يقتضيه مع الشك في فعلية التعبد لعدم إحراز شرطه.
نعم ، لو ورد دليل خاص يقتضي جريان الاستصحاب في مثل ذلك كان كاشفا عن التعبد بالموضوع تبعا ، دفعا للغوية ، بخلاف ما لو كان الدليل هو الإطلاق ، حيث يكفي في رفع لغويته إعماله في الموارد التي يحرز فيها الموضوع.