الثاني : الظاهر أن القاعدة ليست حجة في لازم مؤداها ، سواء كانت أمارة أم أصلا إحرازيا أم غيره ، لعدم الدليل على ذلك.
وقد تقدم في مبحث الأصل المثبت أنه لا ملزم بحجية الأمارة في لازم مؤداها ، بل لا بدّ فيه من دليل خاص ، ومعه يبنى على ذلك في الأمارة والأصل معا.
نعم ، تطبيق القاعدة في مورد الشك في صحة الموجود الذي هو مورد قاعدة الفراغ عندهم يبتني على الانتقال للّازم غير الشرعي ، لأن الأثر لوجود الصحيح بمفاد كان التامة ، وليس التلازم بينه وبين صحة الموجود شرعيا ، بل عقلي ، ومن ثمّ لا يجري الاستصحاب في صحة الموجود أو عدمها ، كما أشرنا لذلك عند الكلام في الوجه الأول من وجوه وحدة القاعدة.
وإنما يرجع للاستصحاب في مورد الشك في صحة الموجود لإحراز منشأ انتزاع الصحة ، وهو وجود الجزء أو الشرط ، أو عدمه ، حيث يحرز به تحقق الصحيح وهو المركب التام ـ بمفاد كان التامة ـ لإحراز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل ، أو إحراز عدمه ، فيكون موضوع الاستصحاب هو الجزء أو الشرط لاتمام المركب.
ولا مجال لذلك في المقام ، لما تقدم عند الكلام في الوجه الرابع من وجوه وحدة القاعدة من ظهور بعض النصوص في تطبيق القاعدة على نفس المركب الخارجي لإحراز صحته ، فلا بد أن يبتني على الانتقال منه إلى لازمه غير
__________________
عنه.
وهو كما ترى! فإن الآبي عنه هو عدم نقض اليقين الفعلي بالشك ، لامتناع رفع حجية القطع ، أما عدم رفع اليقين السابق بالشك فهو قابل للتخصيص دون محذور ، بل قد ثبت في كثير من الموارد تخصيصه بالتعبد بارتفاع الحالة السابقة ، كما في البلل الخارج قبل الاستبراء ، أو بالاحتياط ، كما في موارد وجوب الفحص. بل لما اعترف بعدم الحكومة في المقام انحصر وجه التقديم بالتخصيص. (منه. عفي عنه).