الاستصحاب ، بل يجري الاستصحاب وتصح لأجله الصلاة ولو مع جهل المكلف بجريانه.
كما يبتني عليه ـ أيضا ـ ما أشرنا إليه في الأمر الثاني من جواز اعتماد المجتهد على الاستصحاب الجاري في حق العامي والفتوى له بمضمونه وإن كان العامي غافلا عن جريان الاستصحاب. فلاحظ.
ثم إنه قد رتب شيخنا الأعظم قدّس سرّه على ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب إلا مع فعلية اليقين والشك صحة صلاة من كان متيقنا بالحدث لو علم من نفسه أنه لو التفت قبل الصلاة لشك في الطهارة واستصحب الحدث ، بخلاف ما لو تحقق منه الشك بالفعل قبل الصلاة ، ثم غفل وصلى وعلم من نفسه أنه لم يتوضأ بعد الشك.
وقد تبعه على ذلك المحقق الخراساني قدّس سرّه.
بدعوى : أنه حيث لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة في الفرض الأول لعدم فعلية الشك ، فلا مانع من الرجوع لقاعدة الفراغ المقدمة على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ ، كما في سائر مواردها.
أما في الفرض الثاني فحيث فرض جريانه ، لفعلية الشك امتنع جريان قاعدة الفراغ ، إما لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن مجراها الشك الحادث بعد الفراغ ، لا الشك الموجود قبله ، أو لما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من القطع بعدم رفع الحدث الاستصحابي ، الذي لا مجال معه لقاعدة الفراغ ، لعدم منافاتها للاستصحاب ، وعدم جريانها مع القطع.
لكن ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه أجنبي عما نحن فيه من عدم جريان الاستصحاب مع الغافلة وجريانه مع الالتفات ، كيف! والاستصحاب الجاري مع الالتفات في الفرض الثاني قد ارتفع تبعا لعروض الغافلة حين الصلاة ، فلا أثر له ، بل مرجع ما ذكره قدّس سرّه إلى دعوى قصور قاعدة الفراغ عن شمول الشك في