ومن ثمّ يتعين البناء على توقف فعلية الأحكام الظاهرية على الالتفات إليها أيضا ، وإن شاركت الأحكام الواقعية في استحالة أخذ الالتفات إليها في موضوعها.
وبالجملة : سنخية الحكم الظاهري تقتضي توقف فعليته على الالتفات إليه موضوعا وحكما ، وإن كان موضوعه مطلقا ، ولا يعقل ثبوته واقعا مع الغافلة عنه ، بسبب الغافلة عن صغراه أو كبراه ، بخلاف الحكم الواقعي ، حيث يمكن الغافلة عنه مع فعليته لفعلية موضوعه وجعله.
لكن ما ذكروه لا يرجع إلى محصل ظاهر ، فإن الوظيفة العملية الظاهرية كالتكليف الواقعي تقتضي في نفسها حركة المكلف ولو مع الغافلة عنها ، وهما يشتركان في توقف فعلية تأثيرهما في الحركة على الالتفات ، والمعذرية والمنجزية من آثار وصول الحكم الظاهري والواقعي أو التقصير في الفحص عنهما ، وليستا مقومتين للحكم الظاهري بنحو لا يترتب مضمونه بدونهما.
وبعبارة اخرى : لا وجه للفرق بين الحكم الواقعي والوظيفة الظاهرية بإمكان ثبوت الحكم الواقعي مع الغافلة عنه ، وامتناع ثبوت الوظيفة الظاهرية معها ، بل الظاهر اشتراكهما في تبعيتهما لفعلية موضوعهما ولو مع الغافلة عنهما حكما أو موضوعا ، تبعا لإطلاق دليلهما ، وفرارا من محذور التصويب.
ولذا لو فرض استكمال المكلف الفحص عن الحكم الواقعي وتقصيره في الفحص عن الوظيفة الظاهرية كان مؤاخذا بمخالفتها ، مع أنه لا وجه لذلك إلا ثبوتها واقعا مع غفلة المكلف عنها.
كما أنه لو فرض ترتب الأثر لوجودها حين الغافلة يتعين ترتب الأثر المذكور ، كما هو الحال بناء على إجزاء الأمر الظاهري ، ولعله عليه يبتني ما تضمنته صحيحة زرارة الثانية من صحة الصلاة لأجل جريان الاستصحاب حينها ، لظهورها في عدم توقف الصحة على سبق التفات المكلف لجريان