قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
البحث في مقامات
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ] المحكم في أصول الفقه](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2988_almuhkam-fi-usul-alfiqh-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
تحمیل
الخامس : ما في الخصال بسنده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : ـ في حديث الأربعمائة ـ «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين» (١).
وسند الحديث لا يخلو عن إشكال ، لاشتماله على القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد مولى المنصور ، وقد ضعفهما العلامة قدّس سرّه وابن الغضائري في ما حكي عنه ، وضعف النجاشي الحسن بن راشد الطفاوي الذي يحتمل اتحاده مع مولى المنصور ، لعدم تعرضه له مع اشتهاره.
وبهذا يعارض توثيق ابن قولويه للرجلين المستفاد من روايته عنهما في كتابه.
اللهم إلا أن يقال : لا اعتماد على تضعيف ابن الغضائري مع ما هو المعروف من تسرعه في الطعن ، ولا على تضعيف العلامة قدّس سرّه مع تأخر عصره وأخذه عمن سبقه ، حيث يقرب متابعته لابن الغضائري.
كما لا طريق لإثبات اتحاد الطفاوي الذي ضعفه النجاشي مع مولى المنصور ، ولا سيما مع اختلاف النسبة ، لأن الطفاويين بطن من العرب ، والأول منهم بالنسب أو الولاء فكيف يكون مولى المنصور العباسي.
واقتصار النجاشي قدّس سرّه على الطفاوي لعله لعدم كتاب لمولى المنصور ، وقد التزم هو بذكر أصحاب الكتب.
فلا معارض لتوثيق ابن قولويه المؤيد برواية ابن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم عن الحسن ، وإفراد الصدوق قدّس سرّه طريقا إليه ، وبرواية غير واحد من الأجلاء عن القاسم بن يحيى كإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن عيسى اليقطيني ، فاعتبار سند الحديث لا يخلو عن قوة.
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث : ٦ ، وقد رواه في ضمن فقرات ذكرها في الخصال متفرقة ، ونقل هذه الفقرة في أول صفحة ٥٨٤ ، طبع النجف الأشرف.