المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المحكم في أصول الفقه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]

الدليل تنزيله منزلة العدم عند الشارع ، وأن كل ما يترتب على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، وإن كان لعدم الدليل على اعتباره كان نقض اليقين به نقضا بالشك.

ويشكل ما ذكره : بأن الإجماع لا ينفع بعد قرب استناده إلى فهمهم من الاخبار ، فلا يكون دليلا آخر غيرها. إلا أن يدعى كشفه عن وجود قرائن ملزمة بالحمل على العموم خفيت علينا.

وهو ممنوع.

ودليل عدم اعتبار الظن إنما يقتضي عدم حجيته ، لا إلغاءه شرعا بمعنى عدم ترتب أحكامه ، فضلا عن ترتب أحكام الشك ـ بالمعنى الأخص ـ عليه ، لعدم تضمنها تنزيله منزلة الشك شرعا ، ولذا لا تترتب أحكام الشك المذكور عليه غير عدم نقض اليقين.

والشك في حجية ظن لا يوجب كون نقض اليقين به نقضا بالشك ، لوضوح أن ظاهر الشك في نصوص الاستصحاب هو الشك في نفس الواقع المتيقن ، لا ما يعم الشك في حجية الطريق عليه.

ثم إنه ربما يدعى أن ذكر الشك في النصوص كناية عن عدم الحجية والتحير ، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر وإن بقي معه الشك.

ويترتب على ذلك ورود دليل حجية الطريق على عموم الاستصحاب.

وقد يقرب : بأن قضية عدم نقض اليقين بالشك لما كانت ارتكازية واردة مورد التعليل فهي قاصرة عن صورة وجود الطريق المعتبر على خلاف الحالة السابقة ، لعدم بناء العرف على العمل بالحالة السابقة مع قيام الطريق المعتبر على انتقاضها وإن بقي الشك معه ، نظير ما تقدم في تقريب استصحاب مؤدى الطريق.

لكنه يشكل : بأن مجرد عدم بناء العرف على العمل بالاستصحاب مع قيام