الفرض الأول وشمولها في الفرض الثاني ، فإن ذلك هو العمدة في الفرق بين الفرضين لا جريان الاستصحاب وعدمه قبل الصلاة ، لوضوح أنه لو فرض قصور قاعدة الفراغ عن شمول الشك في الفرض الأول فلا بد من الإعادة وإن لم يجر الاستصحاب قبل الصلاة ، لكفاية جريانه بعدها ، بل جريان قاعدة الاشتغال في لزوم الإعادة.
كما أنه لو فرض جريان القاعدة في الفرض الثاني لم تجب الإعادة وإن جرى الاستصحاب قبل الصلاة ، لأن الإعادة تابعة للوظيفة العملية الجارية بعد الصلاة.
كما أن جريان قاعدة الفراغ وعدمه في الفرضين لا يبتني على جريان الاستصحاب قبل الصلاة وعدمه ، لعدم أخذ الاستصحاب في موضوع القاعدة ، بل ليس موضوعها إلا الشك ، فيبتني جريانها في الفرضين على شمول موضوعها للشك الخاص المتحقق فيهما.
وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه فهو وإن كان متفرعا على ما نحن فيه ، لأن الحدث الاستصحابي متفرع على جريان الاستصحاب ، فلو فرض جريانه مع الشك التقديري قبل الصلاة فالمفروض عدم انتقاضة بتجديد الوضوء بعده ، فقد يتجه إعادة الصلاة في الفرض الأول أيضا.
إلا أنه مبتن على أن مفاد الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أو جعل المستصحب ظاهرا ، بنحو يكون هناك حدث تنزيلي أو ظاهري غير الحدث المشكوك يقطع بعدم رفعه بطهارة جديدة.
وقد تقدم في استصحاب مؤدى الطرق والأصول إنكار ذلك وأنه ليس مفاد الاستصحاب إلا الإحراز الظاهري للحدث ، كما هو الحال في الفرض الثاني أيضا ، وهو لا يوجب اليقين ببطلانها بنحو يمتنع جريان القاعدة ، بل تبتني صحة الصلاة في الفرضين على عموم موضوع القاعدة وعدمه ، على ما تقدم في كلام