تارة : يكون للشك في عروض المانع من استمراره مع إحراز المقتضي له ، كما لو علم بشروع القارئ في القراءة لداع يقتضي استمراره ساعة ، ثم احتمل عروض ما يمنعه من الاستمرار المذكور.
واخرى : يكون للشك في مقدار اقتضاء المقتضي الأول.
وثالثة : يكون لاحتمال تجدد مقتض آخر للاستمرار مع القطع بانتهاء أمد اقتضاء المقتضي الأول.
ولا إشكال في تحقق الوحدة العرفية في الصورتين الاوليين ، فيجري الاستصحاب فيها معا بناء على عموم حجيته ، وفي الأولى فقط بناء على اختصاصه بالشك في الرافع ، كما أشار إليه بعض الأعاظم.
وما يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه من جريانه فيها لا يناسب مبناه في الاختصاص المذكور ، إلا أن يكون نظره لجريانه من حيثية الوحدة المعتبرة فيه مع قطع النظر عن التفصيل المذكور.
كما أنه قد يظهر منه جريان الاستصحاب مع الشك في مقدار اقتضاء المقتضي ولو مع العلم بالانقطاع إذا احتمل ارتفاع ما أوجبه وعود المعلول ..
قال قدّس سرّه : «وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب ، نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه. وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم ، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض ، نظرا إلى كون الشك في اقتضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر».
وفيه : أنه بعد فرض الانقطاع لا معنى لاستصحاب عدمه في المثال ، ولا لاستصحاب نفس الأمر المنقطع ـ كالحيض ـ في المثال الثاني ، بل المتعين استصحاب عدم الأمر المنقطع. ومجرد احتمال سعة اقتضاء المقتضي الأول لا يمنع منه بعد تمامية ركنيه.