وجوده حينه ، إذ ليس الزمان والفعل من قبيل العرض ومحله ، حتى يدعى أن التركيب فيهما يرجع إلى مفاد كان الناقصة ، وحينئذ فلا يستفاد من التقييد به إلا مجرد اجتماعهما في الوجود ، لأن ارادة الظرفية تحتاج إلى عناية اخرى زائدة على التقييد.
ويشكل : بأن مجرد التقييد وإن لم يستلزم اعتبار الظرفية ومفاد كان الناقصة لا في المقام ولا في العرض ومحله ، لإمكان أن يكون الدخيل هو وجود العرض دون ارتباطه بالموضوع وإن كان لازما لوجوده ، إلا أن محل الكلام هو التقييد في الموقتات التي كان ظاهر أدلتها لحاظ الظرفية المبنية على نحو من الارتباط بين طرفيها زائدا على وجودهما. فالظرفية وإن كانت محتاجة إلى عناية زائدة إلا أن ظهور الأدلة فيها كاف في البناء على مقتضى العناية المذكورة.
وقد نبه قدّس سرّه في الدورة الأولى لذلك ودفع به الوجه المذكور ، ولم يتضح منشأ إغفاله في الدورة الأخيرة واعتماده على هذا الوجه.
الثاني : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أنه يمكن استصحاب العنوان الزماني للزمان بلحاظ اليقين بثبوته سابقا لبعض أجزائه المتصرمة ، نظير استصحاب وجود الزمان ونحوه من الامور التدريجية ، فكما يصح استصحاب وجود الليل أو النهار لليقين بوجود بعض أجزائهما بلحاظ الوحدة الاعتبارية بين الأجزاء المتعاقبة ، كذلك يصح استصحاب كون الزمان ليلا أو نهارا مع اليقين باتصاف بعض أجزائه بأحدهما بلحاظ الوحدة المذكورة في نفس الزمان بمجموعه ، فيلحظ الزمان أمرا واحدا يتصف تارة بالليلية واخرى بالنهارية ، ويستصحب له أحدهما بعد اليقين بحدوثه والشك في بقائه ، فإذا احرز ليلية الزمان أو نهاريته احرز ظرفية الليل أو النهار لما يقع فيه من الأفعال ، كما يحرز باستصحاب ملكية الأرض كون ما يقع فيها واقعا في الملك.
ويشكل : بأن الاستصحاب بلحاظ الوحدة الاعتبارية المذكورة موقوف