فمع عدمه لا موضوع للحكم ، كي يكون له نحو من الوجود ، حيث يظهر منه المفروغية عن عدم جريان الاستصحاب التعليقي مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع ، وأن عدم جريانه مع أخذها شرطا في الحكم لرجوعه إليه.
هذا ، ومن الظاهر أن ما تقدم من بعض المحققين قدّس سرّه في مبنى الكلام في المسألة راجع إلى ثبوت الفرق بينهما ، وهو الذي أصر عليه سيدنا الأعظم قدّس سرّه في مسألة العصير الزبيبي.
فقد ذكر في بيان الفرق بينهما أن دخل قيد الموضوع في الحكم من قبيل دخل المعروض في العارض ، ودخل الشرط في الحكم من قبيل دخل المقتضي في الأثر.
لكن الفرق المذكور إنما يتم في الأحكام العارضة على الامور الكلية القابلة للتقييد ، كالأحكام التكليفية العارضة لفعل المكلف.
أما الأحكام العارضة للموجودات الخارجية ، كالطهارة والنجاسة وحق الزكاة فليس معروضها ارتكازا إلا الذات غير المتقومة بالوصف ، وليس دخل الوصف في الحكم إلا لكونه علة له ، ولذا تقدم إمكان الاستصحاب بتخلفه مع حفظ الذات. فالقيد في ذلك راجع في الحقيقة للشرط ، دون العكس.
نعم ، لو اريد من الموضوع مطلق ما له الدخل في الحكم وإن لم يكن معروضا اتجه القول بدخل الشرط والقيد معا في الموضوع. ولعله هو مراد بعض الأعاظم قدّس سرّه.
على أن الفرق الذي ذكره قدّس سرّه بين الشرط والقيد لا أثر له في جريان الاستصحاب ، إذ كما لا يكون للعرض وجود قبل وجود موضوعه ، كذلك لا وجود للمعلول قبل وجود المقتضي ، فلا بد في توجيه جريان الاستصحاب من الرجوع لما تقدم من أن للحكم بمجرد جعله نحوا من الوجود وإن لم يكن فعليا ، لعدم فعلية ما اخذ فيه.