وإن كان مشكوكا فيه بعد اليقين به سابقا ، إلا أنه لما كان الشيء معلوم الحدوث في الجملة ـ قبل الحادث الآخر أو بعده ـ فمن المحتمل أن يكون زمان حدوثه فاصلا بين زمان الشك المذكور وزمان اليقين المفروض.
مثلا لما فرض تردد زمان كل من موت الوارث وإسلام المورث بين الخميس والجمعة ، فزمان اليقين بعدم اسلام الوارث هو يوم الاربعاء ، وهو إنما يكون متصلا بزمان الشك المفروض ـ أعني زمان موت المورث ـ إذا كان الزمان المذكور هو يوم الخميس ، أما إذا كان هو يوم الجمعة كان منفصلا عنه بزمان حدوثه وهو يوم الخميس ، فلا يحرز اتصال أحدهما بالآخر.
ومنه يظهر أن ما ذكره في عنوان هذا الوجه أولى مما ذكره معاصره السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقى من دعوى عدم الاتصال بين الزمانين.
لوضوح أن الاتصال محتمل ، لا مقطوع العدم.
إن قلت : زمان موت الوارث إن كان هو يوم الخميس كان متصلا بزمان اليقين ، وإن كان هو يوم الجمعة كان متصلا بيوم الخميس المتصل بزمان اليقين ، وذلك كاف في صحة الاستصحاب فيه ، إذ لا يعتبر في الاستصحاب في زمان ليترتب عليه الأثر اتصاله بنفسه بزمان اليقين ، بل يكفي اتصاله بزمان شك مثله متصل بزمان اليقين ، فاذا علم بالطهارة صباحا ، وشك في انتقاضها ضحى أمكن استصحابها إلى وقت صلاة الظهر ، لاتصال الوقت المذكور بالضحى الذي هو متصل بزمان اليقين. فالمقام نظير ما لو علم بنجاسة الجسم صباحا ، وعلم بملاقاته برطوبة ضحى أو ظهرا فتستصحب نجاسته إلى زمان الملاقاة المردد بين الضحى المتصل بنفسه بزمان اليقين والظهر المتصل بالضحى المتصل بزمان اليقين.
قلت : إنما يكفي اتصال زمان الشك الذي هو مورد الأثر بزمان شك متصل بزمان اليقين إذا اريد بالاستصحاب جره منه إليه ، لا من زمان اليقين ابتداء