حدوث الشك بزمان تحقق اليقين ، بل اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن ، الذي تقدم عدم الاشكال في اعتباره ، وهو غير محرز بالتقريب المتقدم.
هذا ، وقد ذكر غير واحد في تقرير مراد المحقق الخراساني قدّس سرّه أن عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين إنما هو لاحتمال الانفصال بينهما بزمان اليقين بانتقاض الحالة السابقة ، لفرض العلم بانتقاض العدم السابق بالوجود إما سابقا على وجود الحادث الآخر أو لاحقا له.
ففي المثال المذكور لما كان من المحتمل وقوع إسلام الوارث المعلوم يوم الخميس قبل موت المورث احتمل كونه فاصلا بين زمان الشك في إسلام الوارث ـ وهو زمان موت المورث ـ وزمان اليقين بالعدم ـ وهو يوم الاربعاء ـ فلا يصح استصحاب عدم الاسلام في زمان موت المورث ، لعدم إحراز كون البناء على الاسلام فيه نقضا لليقين بالشك ، بل يحتمل كونه نقضا لليقين باليقين.
وقد أورد عليه غير واحد بوجوه متعددة تبتني على تقرير كلامه بالوجه المذكور.
عمدتها : أنه مبني على قيام العلم بالخارج بنحو يقبل التردد والشك ، وهو خلاف التحقيق ، بل هو كالشك من الصفات الوجدانية التابعة للصور الذهنية ، وليس لها وجود واقعي محفوظ يقبل الشك ، فان كانت موجودة كانت معلومة ، وإلا فهي معلومة العدم.
فزمان إسلام الوارث المعلوم بالإجمال وإن احتمل انطباقه على يوم الخميس ، إلا أنه لا يحتمل انطباقه عليه ، بما هو زمان اليقين بالاسلام ، بل ليس هو إلا زمان الشك فيه ، وليس المعلوم إلا الزمان الاجمالي على ما هو عليه من تردد ، فلا يكون البناء على إسلام الوارث حين موت المورث من نقض اليقين قطعا ، بل ليس هو إلا من نقض اليقين بالشك.
لكن لم يتضح من كلام المحقق الخراساني قدّس سرّه إرادة ما ذكروه في تقرير