الشك في الكل مسبب عن الشك في الجزء.
الرابع : أن تطبيق المضي في مورد قاعدة الفراغ حقيقي ، لمضي العمل حقيقة بالفراغ عنه ، وفي مورد قاعدة التجاوز ادعائي بلحاظ مضي محله ، حيث لم يعلم بوجوده ليحرز مضيه حقيقة.
وفيه : أنه لو سلم كون تطبيق المضي في مورد قاعدة الفراغ حقيقيا ، إلا أنه لا مانع من إرادة الجامع بينه وبين مضي المحل ، بلحاظ مضي محل الشك فيهما معا ، ويكون إطلاقه ادعائيا ، لأن الإطلاق على الجامع بين المعنى الحقيقي والادعائي ادعائي ، غايته أنه محتاج إلى قرينة ، وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه عند التعرض لمفاد النصوص إن شاء الله تعالى.
وبالجملة : الظاهر أنه لا محذور في هذا الوجه ثبوتا. والكلام في إثباته يأتي بعد النظر في بقية الوجوه ، وبيان حالها ثبوتا ولوازمها ، كي يتضح ما ينبغي النظر في دلالة النصوص عليه من غيره.
الوجه الثاني : أن المضروب في جميع النصوص قاعدة واحدة مفادها التعبد بوجود الشيء المشكوك بمفاد كان التامة بعد مضيه ولو لمضي محله. وأما الشك في صحة الموجود فهو ملحق بذلك ، لرجوعه إلى الشك في وجود الصحيح.
وهو الذي يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه في صدر كلامه ، وإن ظهر منه التشكيك فيه بعد ذلك.
وقد استشكل فيه بعض الأعاظم قدّس سرّه وغيره : بأن مجرد وجود الصحيح وإن كان موضوعا للأثر في التكاليف ، لكفايته في براءة الذمة ، إلا أن القاعدة لا تختص بها ، بل تجري في الوضعيات من العقود والإيقاعات ، حيث يترب الأثر فيها على صحة العقد أو الإيقاع بمفاد (كان) الناقصة ، لا على وجود الصحيح منها بمفاد (كان) التامة.