خاصة لا دخل له بالكبرى المذكورة ، ولا يستلزم التصرف فيها ، بل هو راجع لتنقيح الصغرى لها ، كما تقدم ، وتقدم أنه أمر لا يتكفل به دليل جعل الكبرى بنفسه ، بل بإطلاقه المقامي ، وأنه يقتضي الحمل على المضي الشرعي لا غير.
نعم ، قد يستدل على إرادة المحل العادي بموثق بكير أو صحيحه المتقدم في أدلة القاعدة ، لمناسبته للتعليل فيه بالأذكرية ، لما هو الظاهر من أن الإنسان لمقتضى عادته أذكر منه لما يخالفها.
وقريب منه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام : «أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (١).
ويشكل : بعدم ظهورهما في التعليل بالعلة المنحصرة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، لعدم اقترانهما بأداة التعليل ونحوها مما يظهر منه بيان الغرض من الحكم والداعي له ، أو موضوعه.
بل لعل ذكره للتنبيه الى بعض الجهات التي تردع عن الاعتناء بالشك المذكور ، فهو أشبه بالحكمة التي يوجب الالتفات إليها وضوح الحكم في نفس المخاطب ، نظير ما ورد في تقريب جواز الشهادة اعتمادا على اليد من قوله عليه السّلام : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» على ما تقدم التنبيه له في المسألة الأولى من مسائل المقام الثالث في قاعدة اليد.
كيف! ولو استظهر التعليل بالنحو المذكور في المقام لزم التعدي عنه لكل مورد يكون الإنسان فيه أذكر وأقرب للحق وإن لم يكن الشك في صحة المركب أو أجزائه ، بل في أصل الإتيان بالعمل أو غيره ، لعدم خصوصية المورد في ذلك ارتكازا ، ولا يظن بأحد الالتزام ذلك ، لرجوعه إلى حجية كل ظن ولو
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ ، باب : ٢٧ من أبواب الخلل في الصلاة : حديث : ٣.