ففيه : أنه لا ظهور لسوق الصغريات قبل الكبرى في تحديد موضوعها ، بل في محض التمهيد لها.
وإن كانت بلحاظ أن التخطي للسجود وإهمال الهوي مع أنه أقرب للركوع ظاهر في عدم الاعتداد به.
ففيه : أن التخطي عن الهوي لعله لندرة الشك حينه ، لعدم الاستقرار فيه بحال يتوجه فيه المكلف للشك.
على أن ذلك لو تم لا يخرج عن الإشعار الذي لا يبلغ مرتبة الحجية ، ليصلح لتقييد الإطلاق.
مع أن المقام أجنبي عن التقييد ، بل هو في الحقيقة إلغاء لموضوعية الهوي وجعل الموضوع هو السجود لا غير.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من ظهور صحيح عبد الرحمن بنفسه في إرادة الوصول لحد السجود ، لأن التعبير فيه عن الهوي بالفعل الماضي ظاهر في مضيه حين الشك في الركوع ، وهو إنما يكون بالوصول لحد السجود.
لاندفاعه : بأنه يكفي في صدق نسبة الفعل الماضي على الهوي تحقق أول مراتبه ، ولذا يصح أن يقال : أهوى إلى السجود فلم يستطيعه.
فالعمدة في المقام : أن الصحيح معارض بصحيح عبد الرحمن الآخر : «قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال : يسجد. قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال : يسجد» (١). وهو نص في عدم الاكتفاء بحال النهوض قبل الوصول لحدّ القيام.
فاما أن يجمع بينهما بجعل الهوي للسجود في الصحيح الأول عبرة لنفس السجود.
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ ، باب : ١٥ من أبواب السجود حديث : ٦.