فيه قبل الوضوء ، كي يتمسك لعدم جريان القاعدة بوحدة الشك عرفا أو حقيقة ، وإنما سبق الشك بتطهير الإناء.
فإذا تم ما ذكرنا من حكومة الاستصحاب الجاري سابقا فيه على القاعدة اتجه عدم جريانها في الفرض ، كما هو المناسب للمرتكزات ، وإلا تعين جريانها لتحقق موضوعها بلا إشكال ، وهو الشك الحادث بعد الفراغ غير المسبوق بمثله.
وحيث كان جريانها فيه بعيدا عن المرتكزات كشف عن قرب ما ذكرناه من الوجه.
لكن الوجه المذكور لا ينفع لو لم يكن الشك الحاصل قبل مضي المحل سببيا بالإضافة للشك الحاصل بعده الذي يكون مجرى للقاعدة ، لعدم الترتب بين موضوعيهما ، كما لو شك في الركوع قبل السجود ، فوجب عليه ظاهرا الإتيان به ، ثم غفل وسجد ، وقطع بعد الالتفات بعدم الإتيان بالركوع بعد الشك المذكور ، حيث لا وجه لحكومة استصحاب عدم الإتيان بالركوع على القاعدة ، بل يتعين حكومتها عليه ، بناء على كونها إحرازية ، كما تقدم.
فلا بد من التشبث في منع جريان القاعدة فيه إما بما تقدم من وحدة الشك عرفا أو حقيقة ، أو بدعوى انصراف دليل القاعدة عما لو أحرز كون المضي في العمل على خلاف الوظيفة التي خوطب بها ولو ظاهرا ، وإن كانت المخالفة عن عذر بسبب الغافلة.
وهذا بخلاف ما لو لم يتلفت إلا بعد الفراغ ، لفرض عدم إحراز المخالفة للوظيفة الواقعية ، وعدم تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية قبل الفراغ ، كي يكون المضي مخالفة لها.
هذا ، والظاهر أن منع الارتكاز عن جريان القاعدة كاف في البناء على عدمه ، والمهم إنما هو معرفة منشأ الارتكاز المذكور ، ولا يبعد صلوح ما ذكرنا له.