وقد عرفت أنه خلاف التحقيق.
الثاني : ما تضمنه موثق حفص من تعليل جواز الشهادة بالملك اعتمادا على اليد بقوله عليه السّلام : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١).
بدعوى : ظهوره في أن كل ما يلزم من عدم الاعتماد عليه اختلال سوق المسلمين فالاعتماد عليه حق ، وهو حجة ، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بأصالة الصحة أشد مما يحصل من عدم الاعتماد على اليد.
وفيه : ـ مع اختصاصه بالعقود ونحوها مما له دخل بنظام السوق ، دون غيرها من العبادات والمعاملات ونحوهما ـ أنه لا ظهور لذلك في التعليل الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما. بل التعليل بمثل هذه الفوائد النوعية لا يصلح لبيان ملاك الحكم ، ليتعدى عن مورده ، بل لا بدّ من تنزيله على بيان الفائدة والحكمة ، كما أوضحناه في المسألة الأولى من مسائل المقام الثالث من الكلام في قاعدة اليد.
على أن توقف حفظ نظام السوق على قاعدة الصحة في غير موارد اليد لا يخلو عن خفاء ، إذ لا يظهر أثره إلا في ما لو شك في صحة المعاملة مع عدم استيلاء من يملك بسببها على المال ، إما لكونه ذميا ، أو لضياعه ـ كما في الآبق ـ أو لدعوى المالك الأول بطلان المعاملة ، وليس هو من الكثرة بحد يتضح أثره في اختلال السوق.
وأما في موارد اليد فتغني حجيتها في حفظ نظام السوق عن حجية أصالة الصحة
الثالث : وهو عمدة الوجوه في المقام ـ سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم بمقتضى ارتكازياتهم على ترتيب آثار الصحة على عمل الغير وعدم
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ ، باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٢ ، وقد تقدم الحديث بتمامه في أدلة قاعدة اليد.