وفيه نظر ، لجواز استحقاق الذّم بسبب ترك النظر والاعتبار في أنّ الأمر الوارد بالرّكوع هل هو للوجوب فيفعلونه ، أو للندب فيتخيّرون فيه ، فإنّ ذلك يدلّ على ترك المبالاة بالتكاليف ، بخلاف قوله : الأولى لكم الفعل.
أو الذّمّ على ترك الركوع عند مطلق الأمر ، سواء كان للوجوب أو النّدب ، وهو ممّا يستحقّ به الذّم.
وأيضا فهو حكاية حال (أو يمنع كونه ذمّا) (١) ، وقد سلف. (٢)
الثالث : إن كان إلزام الأمر ملزما للفعل ، كان الأمر ملزما للفعل ، والمقدّم ثابت ، فالتّالي مثله.
بيان الشرطية : أنّ الأمر إذا لم يكن ملزما للفعل ، كان إلزام الأمر إلزاما لشيء لا يوجب فعل المأمور به ، فوجب ألا يكون ذلك القدر سببا للزوم المأمور به.
وبيان المقدّم ، قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)(٣).
والقضاء الإلزام ، وإذا انتفت الخيرة للمؤمنين في المأمور به إذا ألزم الله ورسوله ، ثبت المقدّم.
والأمر في الآية يراد به المأمور به ، إذ لو أجريناه على ظاهره لصار معنى الآية : أنّه لا خيرة للمكلّف في صفة الله تعالى ، وهو غير مفيد.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».
(٢) في «ب» سلفا.
(٣) الأحزاب : ٣٦.