المأمور ، لأنّهم الّذين خالفوه ، فلو أمروا بالحذر عن المخالف ، لأمروا بالحذر عن أنفسهم.
وأيضا ، لو جعلناه أمرا بالحذر عن المخالف ، لصار هكذا : فليحذر المتسلّلون لواذا عن الذين يخالفون [أمره] ، فيبقى قوله : «أن يصيبهم» ضائعا ، إذ لا يتعدّى الحذر إلى مفعولين.
قوله : الآية تدلّ على وجوب الحذر عمّن يخالف عن الأمر ، لا عمّن يخالف الأمر.
قلنا : كلمة «عن» للمجاوزة ، فلمّا كانت مخالفة أمر الله تعالى بعدا عن أمره تعالى ، ذكره بلفظة «عن».
ولا ندّعي وجوب الحذر ، بل جوازه المشروط بالمقتضي لوقوعه ، وإلّا لكان عبثا.
والعموم ثابت ، (١) لاستثناء كلّ واحد من المخالفات.
ولأنّه رتّب استحقاق العقاب على المخالفة ، فيشعر بالعلّيّة.
ولأنّ استحقاق العقاب في البعض لعدم المبالاة ، وهو يناسب الزجر ، فيثبت في الجميع.
الخامس : تارك المأمور به عاص ، فيستحقّ العقاب.
أمّا الصغرى ، فلقوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)(٢)(وَلا أَعْصِي لَكَ
__________________
(١) استدلّ على أنّ مخالف كلّ أمر يستحقّ العقاب بوجوه ثلاثة ، جاء كلّ في مقطع خاصّ ، فلاحظ.
(٢) طه : ٩٣.